abuwasim عضو فعال
عدد المساهمات : 62 النقاط : 181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 15/03/2010
| موضوع: تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلات اللهو والمعازف الأربعاء أكتوبر 27, 2010 4:10 am | |
| تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلات اللهو والمعازف
من كتب ابن القيم الجوزية رحمه الله
بيان تحريم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف وسيأتى الأحاديث فى ذلك.
عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: حدثنى أبو عامر، أو أبو مالك الأشعرى رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَوالْحَرِيرَ وَالْخمَرَ وَالمَعَازِفَ".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخارى فى "صحيحه" محتجاً به، وعلقه تعليقاً مجزوماً به، فقال: "باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه"، وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابى حدثنى عبد الرحمن بن غنم الأشعرى حدثنى أبو عامر، أو أبو مالك الأشعرى والله ما كذبنى أنه سمع النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول:
"لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتى أقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والْحَرِيرَ وَالْخَمرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقَوُلُوا اُرْجعْ إِلَيْنَا غَداً، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ تَعَالى وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وخنازير إِلى يوْمِ الْقِيَامَةِ".
ولم يصنع من قدح فى صحة هذا الحديث شيئاً، كابن حزم، نصرة لمذهبه الباطل فى إباحة الملاهى، وزعم أنه منقطع، لأن البخارى لم يصل سنده به.
وجواب هذا الوهم من وجوه:
أحدها: أن البخارى قد لقى هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال "قال هشام" فهو بمنزلة قوله "عن هشام".
الثانى: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا، وقد صح عنه أنه حدث به. وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته. فالبخارى أبعد خلق الله من التدليس.
الثالث: أنه أدخله فى كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.
الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم، دون صيغة التمريض، فإذا توقف فى الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: "ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه"، نحو ذلك: فإذا قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم" فقد جزم وقطع بإضافته إليه. الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً فالحديث صحيح متصل عند غيره.
قال أبو داود فى كتاب اللباس: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمن ابن غنم الأشعرى قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك، فذكره مختصراً. ورواه أبو بكر الإسماعيلى فى كتابه الصحيح مسنداً، فقال: أبو عامر ولم يشك.
ووجه الدلالة منه: أن المعازف هى آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة فى ذلك. ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخزّ. فإن كان بالحاء والراء المهملتين، فهو استحلال الفروج الحرام.
وإن كان بالخاء والزاى المعجمتين فهو نوع من الحرير، غير الذى صح عن الصحابة رضى الله عنهم لبسه.
إذ الخز نوعان أحدهما: من حرير.
والثانى: من صوف.
وقد روى هذا الحديث بالوجهين.
و للموضوع بقية
كونوا معنا ,,,,,, | |
|